قوانين ولوائح
إدارة طب الأسنان هي إدارة مركزية وينطبق عليها القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 المنظم لاختصاصات إدارات الخدمات المركزية ومدرائها ومجالس إدارتها ونصه كالتالي:
قرار وزاري رقم 166 لسنة 1985
باختصاصات إدارات الخدمات المركزية ومدارئها ومجالس إدارتها
مادة أولـي: يقصد بإدارات الخدمات المركزية في تطبيق أحكام هذا القرار، إدارات الخدمات التي تقوم بالمهام المركزية بالوزارة وتشمل التخطيط والتطوير والتقويم والتوجيه والتدريب، وتكون علاقة الإدارات المركزية بإدارات المناطق الصحية وفق التنظيم المبين بالقرار رقم 188 لسنة 1984 بشأن تنظيم المناطق الصحية.
مادة ثانية: مع مراعاة اختصاصات المناطق الصحية ومركز الصباح العام للاختصاصات الطبية، تتولى إدارات الخدمات الفنية المركزية بالوزارة الشئون المتعلقة بتخطيط وتقوم وتطوير الخدمات وتوجيه وتدريب العاملين، بما يحقق رفع مستوى أدائهم بهدف تقويم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتقوم بصفة خاصة بما يلي:-
- اقتراح الخطة العامة للخدمات التي تدخل في اختصاصها بالتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء الخطة العامة للخدمات الصحية، وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ الخطة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة.
- إعداد المواصفات والشروط الواجب توفرها في المرشحين لشغل الوظائف في مجال الخدمات المعنية، ووضع التوصيف الوظيفي لهذه الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع قواعد وإجراءات اختيار العاملين في هذا المجال وتوزيعهم على مختلف المراكز الصحية في ضوء احتياجات العمل.
- المشاركة في إعداد المواصفات الخاصة بالمباني والمرافق والمعدات والأجهزة والأدوات المتعلقة بالخدمات المعنية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
- وضع خطة الرقابة وتوجيه العاملين في مجال الخدمات المعنية في مختلف مراكز الوزارة ومتابعة تنفيذها.
- التفتيش الدوري والمفاجئ على المراكز الصحية للتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بالخدمات المعنية، ورفع التقارير لوكيل الوزارة المساعد المختص.
- التقويم الدوري للخدمات المعنية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين وتطوير هذه الخدمات بما يواكب التقدم العلمي في هذا المجال.
- وضع معدلات أداء الخدمات المعنية بما يتفق مع المستويات الدولية والاحتياجات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
- وضع خطة وبرامج البحوث وتدريب العاملين في مجال الخدمات المعنية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
- المشاركة في إعداد القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بالخدمات المعنية والتحقق من تطبيقها.
- إعداد النشرات المتضمنة للتعليمات والتوجيهات النية للازمة للعاملين في مجال الخدمات المعنية.
- دراسة الإنشاءات والتوسعات اللازمة للعاملين في مجال الخدمات المعنية.
- إصدار التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الإدارة المعنية
مادة ثالثة: يختص مدراء الإدارات الفنية المركزية بما يلي:-
- الإشراف الفني والإداري على أعمال الإدارة المركزية والعاملين بها في ضوء الاختصاصات الموكولة للإدارة.
- تنظيم وتنسيق العمل بين المراقبات والأقسام التابعة للإدارة بما يكفل حسن أدائه على الوجه المرجو.
- التفتيش الدوري والمفاجئ على المراقبات والأقسام والشعب التابعة للإدارة للتحقق من حسن سير العمل بها على المستوى المرجو.
- العمل على رفع المستوى العلمي والفني للعاملين بالإدارة من خلال التوجيهات المباشرة ومتابعة أعامل العاملين بالإدارة وتنظيم الدورات التدريبية والتنشيطية بالتعاون مع المعنية.
- إعداد الاحتياجات السنوية من القوى البشرية والأجهزة والمعدات اللازمة للإدارة في ضوء تقارير المراقبين ورؤساء الأقسام وبعد التحقق من جديتها وحاجة العمل الفعلية لها، ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها والموافقة عليها.
- الترشيح للوظائف الإشرافية بالإدارة.
- إجراء التنقلات والندب بين العاملين بالإدارة وفق التفويض المخول له في هذا الشأن.
- اعتماد قوائم الإجازات الدورية للموظفين العاملين في الإدارة من قبل المراقبين ورؤساء الأقسام.
- إبداء الرأي في التقارير السنوية عن الموظفين العاملين بالإدارة.
- الترشيح لحضور المؤتمرات والندوات والإجازات الدراسية في مجال اختصاص الإدارة.
- اقتراح الحوافز المادية والأدبية لمن يؤدون خدمات ممتازة بالإدارة.
- إجراء الاتصالات مع مدراء المناطق الصحية والجهات الأخرى المعنية بالوزارة في الشئون ذات العلاقة باختصاص الإدارة وفي ضوء الأحكام المتعلقة بعلاقة المناطق الصحية بالإدارة المركزية المبينة بالقرار الوزاري رقم 188 لسنة 1984.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الإدارة في ضوء التقارير المقدمة من المراقبين ورؤساء الأقسام ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها وإقرارها.
مادة رابعة: يختص نائب مدير الإدارة المركزية بمعاونة المدير في مهامه، وينوب عنه في حالة غيابه، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:-
- التفتيش الدوري والمفاجئ على المراقبات والأقسام والشعب التابعة للإدارة، وعرض تقارير التفتيش على مدير الإدارة.
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الإدارة وعرضها على المدير.
- الإشراف على أعمال التدريب والبحوث التي تجريها الإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية، وعرض التقارير اللازمة عنها على المدير.
- القيام بغير ذلك من الأعمال التي يعهد بها إليه مدير الإدارة.
مادة خامسة: يختص المراقبون ورؤساء الأقسام الفني والإداري على أعمال المراقبات أو الأقسام التابعة لهم والعاملين فيها، ويكونون مسئولين في أداء مهامهم أمام مدير الإدارة. كما يقومون بإعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة المراقبة أو القسم وإعداد قوائم الإجازات للعاملين ووضع التقارير السنوية عنهم وعرضها على المدير والقيام بغير ذلك من المهام التي يعهد بها إليهم مدير الإدارة بما يكفل حسن سير العمل بالمراقبات والأقسام.
مادة سادسة: يشكل مجلس للإدارة الفنية المركزية برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-
- نائب مدير الإدارة المركزية.
- المراقبون ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية.
- رؤساء مكاتب الخدمات المتعلقة بالإدارة المركزية في المناطق الصحية ومركز الصباح العام للاختصاصات الطبية.
- الأعضاء الآخرون الذين يرى الوزير ضمهم لمجلس الإدارة.
مادة سابعة: يختص مجلس الإدارة بما يلي:-
- اقتراح الخطة العامة التي تكفل رفع مستوى الخدمات المنوطة بالإدارة.
- تنسيق العمل بين المراقبات والأقسام التابعة للإدارة وبين المناطق الصحية مركز الصباح العام للاختصاصات الطبية.
- بحث المشكلات التي تعترض المسئولين بالمراقبة والأقسام التابعة للإدارة والمناطق الصحية ووضع الحلول الناجحة لها.
- دراسة الاحتياجات السنوية للإدارة من القوى البشرية والأجهزة والأدوات الطبية والتجهيزات.
- دراسة المشروعات الإنشائية السنوية الجديدة في ضوء الخطة العامة للوزارة واحتياجات الإدارة من توسعات في الخدمات والإنشاءات.
- دراسة احتياجات الإدارة في مجال التدريب والبحوث المتعلقة بالخدمات المنوطة بالإدارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة.
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بتنقلات وندب العاملين في المناطق الصحية في ضوء اقتراحات مدراء هذه المناطق.
- دراسة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس أو الموظفين الفنيين والإداريين التابعين للإدارة.
- مناقشة التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الإدارة وإقرارها.
- أية اختصاصات أخرى يعهد بها الوزير إلى مجالس الإدارات.
مادة ثامنة: يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً شهرياً على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى الاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلاثة من أعضاءه
قرار وزاري رقم 206 لسنة 1987
بإنشاء إدارة خدمات طب الأسنان وتحديد اختصاصاتها
مادة أولـي: تنشأ بالوزارة ( إدارة طب الأسنان ) وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشئون طب الأسنان والخدمات الطبية المساعدة ويناط بها جميع المهام المتعلقة بتوفير وتقديم خدمات طب الأسنان وفق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذه الخدمات في إطار الخطة العامة للوزارة وبالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية بها، وتختص بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 باختصاصات إدارات الخدمات المركزية ومدرائها ومجالس إدارتها، كما تختص هذه الإدارة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية في مجال الخدمات المنوطة بها وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاقات الصحية الدولية بالوزارة.
مادة ثانية: يتبع إدارة خدمات طب الأسنان المراقبات التالية:-
- مراقبة التخطيط والتدريب:
وتختص بالاختصاصات التالية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية:-
أ- اقتراح الخطة اللازمة لتعزيز وتطوير خدمات طب الأسنان بالتعاون مع الجهات المشرفة على الخطة الصحية بالوزارة والجهات المعنية الأخرى وعرضها على المجلس التنسيقي لإقرارها ورفعها للوزارة لاعتمادها.
ب- متابعة تنفيذ الخطة المعتمدة ورفع تقارير دورية عنها للوزارة عن طريق مدير الإدارة.
ت- وضع خطة برامج تدريب العاملين في مجال خدمات طب الأسنان بالتعاون مع الجهات المعنية واعتمادها في المدلس التنسيقي والإشراف على تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها بعد اعتمادها.
ث- إعداد الميزانية السنوية لخدمات طب الأسنان ورفعها لمدير الإدارة لإحالتها للمجلس التنسيقي لمناقشتها وإقرارها ورفعها لوكيل الوزارة المساعد المختص.
ج- إعداد المواصفات والشروط الواجب توفيرها في المرشحين لشغل الوظائف في مجال الخدمات المعنية ووضع التوصيف لهذه الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع قواعد وإجراءات اختيار العاملين.
ح- وضع الشروط الواجب توفرها فيمن يرشح للبعثات الدراسية والدورات التدريبية المحلية والخارجية المتعلقة بتطوير خدمات طب الأسنان ، وعرضها على مدير الإدارة لرفعها للمجلس التنسيقي لاعتمادها.
خ- دراسة طلبات الترشيد للبعثات الدراسية والدورات التدريبية في ضوء الشروط المعتمدة وعرضها على مدير الإدارة لإرسالها للجهات المختصة.
د- وضع خطة البحوث العلمية المتعلقة بتحسين أساليب العمل وتطوير لرفع مستوى الأداء والإشراف على إجرائها.
ذ- وضع خطة الرقابة وتوجيه العاملين في مجال الخدمات المعنية في مختلف مراكز الوزارة ومتابعة تنفيذها.
ر- المشاركة في إعداد الدراسات ووضع المواصفات اللازمة بالإنشاءات والتوسعات اللازمة في مجال خدمات طب الأسنان وإعداد المتطلبات اللازمة لها. - مراقبة التنسيق والمتابعة:
وتختص بالاختصاصات التالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. تتولى الإشراف الفني على تقديم خدمات طب الأسنان في مختلف المراكز والوحدات الصحية وتقوم بصفة خاصة بها يلي:
أ- المشاركة في وضع خطة توفير وتقديم خدمات طب الأسنان العام والبرامج التنفيذية لتنفيذها في ضوء الخطة العامة للخدمات الصحية بالبلاد ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
ب- تنسيق العمل في مجال خدمات طب الأسنان العام بين مختلف المناطق الصحية كما تقوم المراقبة بالتحقق من وجود المخالفات الواردة بتقارير تفتيش رؤساء المكاتب بالمناطق الصحية في الحالات التي تتكرر فيها هذه المخالفات أكثر من مرة خلال السنة ورفع تقرير عنها لكل من وكيل الوزارة والوكيل المساعد المختص.
ت- حصر الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة في ضوء المتوفر منها وعرضها على المجلس التنسيقي الذي يتولى توزيع الأطباء وفني الأسنان الجدد على المناطق الصحية في ضوء الاحتياجات الفعلية المعتمدة.
ث- تقويم الخدمات التي تقدمها مختلف مراكز طب الأسنان بهدف تحسين وتطوير هذه الخدمات.
ج- المشاركة في إعداد المواصفات الخاصة بالمباني والمرافق والمعدات والأجهزة والأدوات المتعلقة بالخدمات المعنية.
ح- إعداد النشرات المتضمنة للتعليمات والتوجيهات الفنية اللازمة للعاملين في مجال الخدمات المعنية.
خ- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة المراقبة. - مراقبة صحة الفم والأسنان:
وتختص بما يلي:- - نشر الوعي الصحي بين المواطنين للوقاية من أمراض الفم والأسنان وذلك عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.
- إجراء الدراسات والمسح الميداني والأبحاث العلمية في مجال صحة الفم والأسنان بالتعاون مع الجهات المعنية.
- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بأبحاث الوقاية من أمراض الفم والأسنان المبرمة مع الجهات المتخصصة في هذا المجال ومتابعة تنفيذ برامج هذه الاتفاقيات وأعداد التقارير اللازمة عنها ورفعها لمدير الإدارة.
مادة ثالثة: يشكل المجلس التنسيقي لخدمات طب الأسنان برئاسة مدير الإدارة وعضوية نائبة، والمراقبين ورؤساء مكاتب طب الأسنان في المناطق الصحية والأعضاء الآخرين الذي يرى الوزير ضمهم للمجلس ويختص المجلس التنسيقي بالاختصاصات الواردة في المادة السابعة من القار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 والقرارات المعدلة له.
مادة رابعة: تسري أحكام المواد من 8 – 13 من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 والقرارات المعدلة له على نظام عمل المجلس والتصويت على قراراته.
مادة خامسة: يتولى مدير الإدارة إعداد المذكرات المتعلقة بالمواضيع التي تدخل في اختصاص المجلس وعرضها عليه لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة سابعة: يختص مدير إدارة طب الأسنان والمراقبون بالاختصاصات الواردة في المادتين الثالثة والخامسة من القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1985 المشار إليه.
مادة ثامنة: يجوز تعيين طبيب مستشار لشئون خدمات طب الأسنان بالإدارة لإبداء المشورة الفنية فيما يتعلق بهذه الخدمات ويكون عوضا في المجلس التنسيقي ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
مادة تاسعة: لا تخل أحكام هذا القرار بالاختصاصات المخولة للمناطق الصحية في الإشراف الفني والإداري على خدمات طب الأسنان في هذه المناطق وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 188 لسنة 1984 بنظام العمل بالمناطق الصحية.
مادة عاشرة: يلغي القراران الوزاريان رقمي 246/1976 ، 128/1982.
مادة حادية عشر: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبار من 1/9/1987 م.
قرار بشأن تبعية إدارة طب الأسنان لمنصب وكيل الوزارة المساعد لشئون طب الأسنان
طبقاً للقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1998 المادة الثانية: تتبع إدارة طب الأسنان وكيل الوزارة المساعد لشئون طب الأسنان وتختص بذات الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائها من مهام التخطيط والتنسيق والتدريب والتقويم والمتابعة، وغيرها من الأعمال الإشرافية المركزية الأخرى.
قرار وزاري رقم 479 لسنة 1998
بشأن مراقبة الجودة بإدارة طب الأسنان
مادة أولـي: تنشأ بإدارة طب السنان مراقبة جديدة تسمى " مراقبة الجودة ".
مادة ثانية: تختص مراقبة الجودة بإدارة طب الأسنان بالمهام التالية:
- إعداد وإقرار ومتابعة سياسة الجودة بمراكز طب الأسنان التخصصية وإعلان هذه السياسة بكافة المراكز.
- المشاركة في تنفيذ مبدأ الجودة الشاملة بالمراكز التابعة لإدارة طب الأسنان
- متابعة استبيانات المرضى وتحليلها ورفعها للإدارة واستعمال هذه الاستبيانات كوسيلة فعالة وحضارية وعلمية للتعرف على مواطن الضعف في الخدمة
- المساهمة في تحقيق التثقيف الصحي ورفع مستوى مهارات الاتصال.
- المراجعة الدائمة لهندسة العمل واستثمار ذلك في تحقيق أقصى استفادة لاستعمال المكان والأدوات وتحقيق الاتصالات الفنية والإدارية المثلي بما يضمن جودة الخدمة وسلامة المريض بين الوحدات المختلفة.
- العمل على إيجاد معدلات للأداء في كافة المرافق.
- المشاركة مع الأقسام الفنية في انتقاء مؤشرات القياس وطرق فحصها وقابليتها للاستعمال.
- العمل على إيجاد نظام جيد للمواعيد الطبية سواء في عيادات الرعاية الأولية أو المراكز التخصصية وحسن استخدام الخدمات المتاحة في الرعاية الصحية الأولية.
- تدريب الكوادر الإدارية بما يكفل مساهمتها في تدعيم العمل الإكلينيكي وتقديم الدراسات والمشورة للمسئولين.
- متابعة تنفيذ خطط وبرامج الوزارة المعتمدة في مجال ضبط الجودة ومنع العدوى وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة.
- متابعة وإعداد وتنفيذ سياسات العمل والتشغيل للوحدات المختلفة بما يحقق سهولة ويسر تقديم الخدمة العلاجية.
- الإشراف المباشر على العاملين بمجالات الجودة ومنع العدوى بالمراكز التخصصية والعيادات التابعة لإدارة طب الأسنان ووضع التقارير الخاصة بكفاءتهم وتنظيم إجازاتهم وتوزيعهم بأماكن العمل المختلقة بالإدارة.
- إبداء الرأي الفني في الأمور ذات العلاقة بجودة الأداء ومنع العدوى.
- المشاركة في البرامج التدريبية في مجال العمل بمراقبة الجودة ومنع العدوى وطريق الارتقاء بها.
- إبداء الرأي الفني في التوسعات المقترحة بالخدمات الصحية لطب الأسنان أو المستحدث منها من حيث مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية لجودة الأداء ومواصفات منع العدوى بما في ذلك الإنشاء والقوى العاملة والهيكل التنظيمي والتجهيزات ونظم العمل.
- المتابعة الفنية لأعمال التطهير والتعقيم بالمرافق المختلفة والتأكد من تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بذلك.
- إعداد تقرير يومي وآخر شهري يتضمن نتائج المرور على عيادات طب الأسنان.
مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه.